مرسوم تنفيذي رقم 08-114
· ج.ر عدد 20 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-114 مؤرّخ في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008، يحدد كيفيات منح امتيازات توزيع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب الامتياز وواجباته
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 16
تقوم المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالطاقة وصاحب الامتياز، كل خمس (5) سنوات، بدراسة حصيلة تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها صاحب الامتياز في مجال إنجاز المرفق المتنازل عنه. يقوم الطرفان، باتفاق مشترك، بالترتيبات والتعديلات اللازمة إذا رأيا ذلك ضروريا، بعد استشارة لجنة ضبط الكهرباء والغاز. 7 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 13 أبريل سنة 2008 م