الفصل الثالث — سحب الامتياز
المادة 15
يجوز للوزير المكلف بالطاقة أن يفسخ عقد الامتياز بالنسبة لمحيط الامتياز المتنازل عنه كليا أو جزئيا والحكم على صاحب الامتياز بضياع حقوقه، على حسابه في الحالات الآتية :
- انقطاع عام متواصل للتزويد بالطاقة تخص أكثر من نصف عدد زبائن الامتياز لمدة تزيد عن ثمان وأربعين (48) ساعة، لدواعي تسبب فيها صاحب الامتياز،
- عدم تحقيق الأهداف المحددة للخدمة لأسباب تخص صاحب الامتياز وتمت معاينتها كما يجب،
- عدم احترام التعهدات بتحسين الأداء،
- استحالة الرقابة من طرف الأعوان المحلفين المؤهلين قانونا من قِبل الوزير المكلف بالطاقة أو رئيس لجنة ضبط الكهرباء والغاز، بسبب عرقلة متكررة ومتعمدة بفعل صاحب الامتياز،
- عدم احترام صاحب الامتياز للتنظيم المتعلق بقطاع الكهرباء والغاز في استغلال وتسيير المنظومة الكهربائية أو الغازية الذي يطبق عليه،
- ارتكاب مخالفات للتشريع ولدفتر الشروط المعمول بهما، يعاينها الأعوان المحلفون.
يتحمل صاحب الامتياز ما يترتب عن سحب الامتياز أو عن تقليص محيطه، لا سيما نتائجه الضارة.