مرسوم تنفيذي رقم 08-114
· ج.ر عدد 20 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-114 مؤرّخ في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008، يحدد كيفيات منح امتيازات توزيع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب الامتياز وواجباته
الفصل الثالث — سحب الامتياز
المادة 14
إذا تعرض الأمن العمومي للخطر أو كانت ممارسة المرفق المتنازل عنه جزئية، يمكن الوزير المكلف بالطاقة أن يتخذ كل التدابير الضرورية لضمان استمرارية المرفق، على نفقة ومسؤولية صاحب الامتياز.