الفصل الثالث — سحب الامتياز
المادة 13
بغض النظر عن أحكام المادة 14 أدناه، يجب أن يعلِّل الوزير المكلف بالطاقة فسخ عقد الامتياز بسبب عجز صاحب الامتياز، ولا يمكن أن ينفذ الفسخ إلا في أجل ثلاثة (3) أشهر بعد تبليغ الإعذار لصاحب الامتياز وبقائه دون جدوى.
بمجرد تبليغ الإع ذار، يجب على المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالطاقة وصاحب الامتياز أن يبحثا، خلال الأجل المذكور أعلاه، عن كل حل يمكّن من 20 7 ربيع الثاني عام 1429 ه استمرارية المرفق المتنازل عنه. خلال هذه المدة، يتخذ الوزير المكلف بالطاقة كل تدبير يراه مناسبا من أجل استمرارية المرفق.