الفصل الثالث — سحب الامتياز
المادة 12
يجوز للوزير المكلف بالطاقة أن يضع حدا للامتياز قبل تاريخ انتهائه في الحالات الآتية :
- إذا لم يحترم صاحب الامتياز دفتر الشروط المذكور في المادة 7 أعلاه وتمادى في مخالفاته بعد تلقيه إعذارا من الوزير المكلف بالطاقة،
- إذا لم يحترم صاحب الامتياز الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- إذا كان صاحب الامتياز محل إدانة تمنعه من مت ابعة نش اط اته أو ك ان محل فسخ أو إجراء تصفية قضائية لا تسمح له أن يوفي بالتزاماته أو تمنعه من أن يتعهد بالتزامات جديدة.