مرسوم تنفيذي رقم 08-114
· ج.ر عدد 20 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-114 مؤرّخ في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008، يحدد كيفيات منح امتيازات توزيع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب الامتياز وواجباته
الفصل الثاني — منح الامتياز
المادة 10
يجب أن يتم إعداد كفالة ضمان حسن التنفيذ لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات. يعاد تجديدها كل خمس (5) سنوات بنفس الصيغة وبمبلغ يساوي المبلغ الذي لم يسحب بعد من كفالة ضمان حسن التنفيذ. تتم كل إعادة للتجديد شهرين (2) اثنين قبل انقضاء كفالة ضمان حسن التنفيذ السابقة.