الفصل الثاني — كيفيات وشروط أداء لجنة الإشراف على التأمينات لمهامها › القسم الثاني — في مجال القدرة على الوفاء
المادة 7
وفقا لأحكام المادة 212 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 25 يناير سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يمكن لجنة الإشراف على التأمينات المطالبة بخبرات لتقييم كلي أو جزئي للأصول و/أو الخصوم المرتبطة بالالتزامات التنظيمية لشركة التأمين و/أو إعادة التأمين وفرع شركة التأمين الأجنبية.
تتولى الشركة والفرع المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة، دفع نفقات الخبرة.