الفصل الثاني — كيفيات وشروط أداء لجنة الإشراف على التأمينات لمهامها › القسم الأول — في مجال احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين
المادة 6
يتولى مفتشو التأمين المؤهلون في هذا ا لمجال، طبقا لأحكام المادة 212 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 25 يناير سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، مراقبة مدى احترام شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية وكل متدخل آخر في مجال التأمين للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتأمين.