مرسوم تنفيذي رقم 08-113
· ج.ر عدد 20 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-113 مؤرّخ في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008، يوضح مهام لجنة الإشراف على التأمينات
الفصل الثاني — كيفيات وشروط أداء لجنة الإشراف على التأمينات لمهامها › القسم الثاني — في مجال القدرة على الوفاء
المادة 11
توافق لجنة الإشراف على التأمينات، بمقرر من رئيسها، على كل طلب تحويل جزئي أو كلي لمحفظة عقود شركة التأمين أو فرع شركة تأمين أجنبية إلى شركة أو مجموعة شركات تأمين معتمدة بحقوقها والتزاماتها.