مرسوم تنفيذي رقم 08-113
· ج.ر عدد 20 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-113 مؤرّخ في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008، يوضح مهام لجنة الإشراف على التأمينات
الفصل الثاني — كيفيات وشروط أداء لجنة الإشراف على التأمينات لمهامها › القسم الثاني — في مجال القدرة على الوفاء
المادة 10
توافق لجنة الإشراف على التأمينات، بمقرر من رئيسها، على كل مساهمة لشركة التأمين و/أو إعادة التأمين التي تفوق نسبة 20 % من أموالها الخاصة.