المادة 5
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 4 : ................. ( بدون تغيير) ................
وتضمّ ثلاث ( )3 مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للتنمية، ...................(بدون تغيير) .............................
المديرية الفرعية لاقتصاد الماء، وتكلّف بما يأتي :
- المبادرة، بالعلاقة مع القطاعات المعنية، بكل عمل يهدف لحماية الماء واقتصاده،
- تحديد مقاييس نوعية الماء مع الهيئات المعنية.
المديرية الفرعية للامتياز وإصلاح الخدمة العمومية للمياه، ...................(بدون تغيير) ."............................