المادة 4
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 3 : ................. ( بدون تغيير) ................
- المبادرة والقيام بكل عمل من شأنه تطوير الموارد المائية غير العادية.
وتضمّ أربع ( )4 مديريات فرعية :
المديرية الفرعية لحشد الموارد المائية السطحية، وتكلّف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد دراسات مخططات تهيئة الري وتحيينها،
- متابعة ومراقبة برامج الدراسات وإنجاز الهياكل القاعدية لحشد الموارد المائية السطحية وتحويلها،
- إعداد ومتابعة التنظيم التقني في مجال الدّراسة وإنجاز منشآت حشد الموارد المائية وتحويلها والسهرعلى احترامه.
المديرية الفرعية لحشد الموارد المائية الجوفية، .........................(بدون تغيير) ........................
المدي ري ة الفرعية للاستغلال والمراقبة، وتكلّف بما يأتي :
- السّهرعلى الرقابة التّقنية لمنشآت حشد الموارد المائية السطحية والجوفية وتحويلها وصيانتها والمحافظة عليها، 22 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 يناير سنة 2008 م
- تسيير مخزونات المياه السطحية والجوفية والقيام بتوزيعها وتخصيصها بين مختلف المستعملين،
- اقتراح عناصر القرار في توزيع الموارد المائية في الحالات الاستثنائية،
- المشاركة، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في ترقية الأنشطة المرتبطة بتربية الأسماك وتطويرها،
- السّهر على تطوير نظام مراقبة نوعية المياه،
- جمع ومعالجة المعلومات المتعلقة باستغلال الموارد المائية وضبط جداول مخزونات المياه السطحية ومحتويات الماء المستغلة،
- السّهر على تبعية الهياكل القاعدية للري التابعة لاختصاصها إلى الأملاك الوطنية وإعداد المسح المرتبط بذلك،
- إحداث نظام إعلامي يتعلّق بمجال اختصاصها وتحيينه.
المديرية الفرعية لحشد الموارد المائية غير العادية، وتكلّف بما يأتي :
- ترقية تطوير الموارد المائية غير العادية لغرض التزويد بالماء الشروب والصناعة والفلاحة بالعلاقة مع القطاعات المعنية،
- المبادرة ببرامج الدراسات وإنجاز هياكل حشد الموارد المائية غير العادية ومتابعتها وتقييمها،
- المبادرة بالتنظيم التقني في مجال الدراسات والإنجاز واستغلال هياكل حشد الموارد المائية غير العادية والسهر على تطبيقها،
- متابعة عمليات امتياز استعمال الموارد المائية غير العادية ومراقبة تنفيذها".