المادة 10
تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، بمادة 9 مكرر تحرّر كما يأتي :
"المادّة 9 مكرر : مديرية التنظيم والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- القيام بكل أشغال الإعداد والتنسيق والتلخيص المتعلقة بمشاريع النصوص التي يبادر بها القطاع،
- السهر على توزيع النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة و /أو التي تهم القطاع ومتابعة تنفيذها،
- السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالنشاطات المهنية التابعة للقطاع.
- دراسة ومتابعة قضايا المنازعات المتعلقة بالقطاع، وتضمّ ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للتنظيم والدراسات القانونية، وتكلف بما يأتي :
- القيام والمشاركة في كل الأعمال المتعلقة بالمطابقة القانونية،
- دراسة ومركزة كل المشاريع التمهيدية لنصوص معدة بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
- إنشاء بنك معلومات للنصوص التشريعية والممارسات المعمول بها على المستوى الدولي في مجال طرق التسيير والتفويض والامتياز،
- السّهر على تطبيق التنظيم المتعلّق بالنشاطات المهنية التابعة للقطاع،
- دراسة ومركزة فحص مشاريع النصوص المقترحة من طرف القطاعات الأخرى،
- دراسة ومساعدة القطاعات الأخرى في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية،
- مساعدة الهيئات التابعة للقطاع والمصالح اللامركزية في المجال القانوني والتنظيمي.
المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- معالجة قضايا ما قبل النزاع المرتبطة بالقطاع وضمان متابعتها،
- دراسة ومتابعة قضايا المنازعات التابعة للقطاع حتى تسويتها أمام المحاكم الوطنية وهيئات التحكيم الدولية،
- مساعدة المصالح اللامركزية والمؤسسات التابعة للقطاع في متابعة قضايا المنازعات التابعة لاختصاصاتها، وإعداد تقييم دوري لهذه القضايا.
المديرية الف رع ية للوثائق والأرشيف، وتكلّف بما يأتي :
- ضمان تسيير أرشيف القطاع وحفظه والمحافظة عليه،
- توزيع النّصوص والتنظيمات المتعلقة بتسيير الأرشيف على المصالح اللاّمركزية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- جمع المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطابع التقني والعلمي والاقتصادي والإحصائي ومعالجتها وحفظها وتوزيعها".
المادّ ة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 محرّم عام 1429 الموافق 27 يناير سنة .2008 عبد العزيز بلخادم ★