المادة 4
مديرية الشؤون القانونية والتوثيق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تدخل في إطار تنفيذ برنامج العمل الخاص بالقطاع بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- ضمان مشاركة القطاع في العمل التشريعي والتنظيمي للحكومة،
- دراسة ومتابعة المنازعات التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها،
- المساهمة في نشر وتعميم النصوص التشريعية والتنظيمية التي تهم القطاع،
- ضمان تسيير أرشيف القطاع وحفظه.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : 25 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 2 أبريل سنة 2008 م
• المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلف بما يأتي :
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تدخل في إطار تنفيذ برنامج نشاط القطاع بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- ضمان المساعدة القانونية لهياكل الإدارة المركزية،
- اقتراح النصوص التي تحكم تنظيم المؤسسات تحت الوصاية وعملها.
• المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- ضمان مشاركة القطاع في العمل التشريعي والتنظيمي للحكومة،
- دراسة ومتابعة المنازعات التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها،
- القيام بكل دراسة قانونية تهم القطاع،
- ضمان معالجة المعلومة القانونية وتوزيعها،
- إعداد دراسات تقييمية حول مدى تطبيق التشريع والتنظيم على مستوى القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية.
• المديرية ال فرعية للتوثيق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
- جمع الوثائق المتعلقة بالقطاع وحفظها ونشرها،
- إحصاء الاحتياجات واقتناء الوثائق التقنية والقانونية،
- ضمان معالجة الوثائق المتعلقة بالقطاع ونشرها،
- ضمان إعداد النشرة الرسمية للوزارة ونشرها طبقا للتنظيم المعمول به،
- تزويد الهياكل المركزية والمؤسسات تحت الوصاية وكذا الهيئات الأخرى، بالمنتجات الوثائقية،
- اقتراح مخطط توجيهي لتسيير أرشيف القطاع والحفاظ عليه ومتابعة تنفيذه، بالتشاور مع الهيئات الوطنية المؤهلة،
- إعداد بنك معطيات خاص بالنصوص التشريعية والتنظيمية المسيرة للقطاع وتحيينه،
- المساهمة في نشر وتعميم النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع.