المادة 3
مديرية الاتصال السمعي البصري، وتكلف بما يأتي :
- المساهمة في تحديد أنماط دعم الدولة لتطوير السمعي البصري ومتابعة تنفيذها،
- ضمان متابعة نشاطات المؤسسات تحت الوصاية مع تنفيذ وتقييم مخططات الأنشطة التابعة لها،
- دراسة طلبات ممارسة أنشطة السمعي البصري وتسليم التراخيص بشأنها،
- المساهمة في وضع السياسة العمومية المتعلقة بميدان الاتصال الإلكتروني وتنفيذه ومتابعته وتقييمه،
- دراسة الطلبات الخاصة ببث البرامج الإذاعية والتلفزية واستغلال الذبذبات الإذاعية الكهربائية المخصصة لمجال البث الإذاعي والمساهمة في إعداد دفاتر الشروط المتعلقة بها،
- إنجاز أو العمل على إنجاز كل دراسة من شأنها تحسين البث الإذاعي والتلفزي وكذا نوعية مضامين البرامج السمعية البصرية،
- ضمان الرصد الإعلامي السمعي البصري،
- تخطيط الذبذبات الإذاعية الكهربائية الممنوحة المخصصة للبث الإذاعي والتلفزي وتسييرها بالتنسيق مع الإدارات المعنية،
- دراسة طلبات الاعتماد لممارسة الأنشطة المقننة،
- تسيير العلاقات مع هيئات الضبط الوطنية. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وتضم أربع (4) مديريات فرعية:
• المديرية الفرعية للمؤسسات السمعية البصرية تحت الوصاية، وتكلف بما يأتي :
- السهر على تنفيذ دعم الدولة لتطوير السمعي البصري في مجال الإنتاج والتوزيع،
- إعداد المقاييس التقنية في مجال البث الإذاعي والتلفزي،
- السهر على ضمان ديمومة الخدمة العمومية في المؤسسات السمعية البصرية،
- المساهمة في إعداد دفاتر الشروط الخاصة بالمؤسسات تحت الوصاية،
- ضمان متابعة نشاطات المؤسسات تحت الوصاية ومراقبتها،
- السهر على تحسين التغطية التلفزية والإذاعية عبر التراب الوطني.
• المديرية الفرعية للاتصال التلفزي الوطني، وتكلف بما يأتي :
- متابعة نشاط مختلف المتعاملين في مجال الاتصال التلفزي،
- متابعة شبكات البرامج التلفزية ذات الطابع العام والموضوعاتي والجهوي وتقييم تنفيذها،
- السهر على احترام مقاييس إنتاج البرامج والقواعد المسيرة للنشاط التلفزي،
- العمل على وضع الآليات الملائمة لقياس مدى المشاهدة وتعميمها،
- اقتراح مختلف التدابير التحفيزية لتشجيع الإنتاج التلفزي الوطني،
- إعداد تقارير دورية حول الاستغلال في مجال الإشهار التلفزي،
- السهر على أداء الخدمة العمومية في المجال الإعلامي التلفزي.
• المديرية الفرعية للاتصال الإذاعي الوطني، وتكلف بما يأتي :
- متابعة نشاط مختلف المتعاملين في ميدان البث الإذاعي المسموع،
- متابعة شبكة البرامج الإذاعية ذات الطابع العام والموضوعاتي والجواري والدولي وتقييم تنفيذها،
- السهر على احترام مقاييس إنتاج البرامج والقواعد التي تحكم النشاط الإذاعي، / العدد 18 25 ربيع الأوّل عام 1429 ه 2 أبريل سنة 2008 م
- العمل على وضع الآليات الملائمة لقياس مدى المسموعية وتعميمها،
- المبادرة باقتراح مختلف التدابير التحفيزية لتشجيع الإنتاج الإذاعي الوطني،
- إعداد تقارير دورية حول الاستغلال في المجال الإشهاري،
- السهر على أداء الخدمة العمومية في المجال الإعلامي الإذاعي.
• المديرية الفرعية للاتصال السمعي البصري الدولي، وتكلف بما يأتي :
- ضمان الرصد الإعلامي لمختلف وسائل الإعلام الأجنبية الإذاعية والتلفزية والإلكترونية،
- المتابعة الدائمة لتطورات الحقل السمعي البصري وإعداد دراسات بشأنها،
- متابعة نشاط مختلف المتعاملين في ميدان الاتصال السمعي البصري،
- دراس ة طلبات اعتماد الهيئات السمعية البصرية الخاضعة لقانون أجنبي وممثليها، وفقا للتشريع المعمول به،
- متابعة وتحليل البرامج الإذاعية والتلفزية الأجنبية الخاصة بالجزائر،
- إعداد بنك معطيات خاص بطلبات اعتماد الصحفيين الذين يمارسون لحساب هيئات سمعية بصرية تخضع لقانون أجنبي.