الفصل الثاني — التنظيم والعمل المادّ ة 7 : يسير المجموعة مدير ويديرها مجلس إدارة وتزود بمجلس فني . › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
يعين أعضاء مجلس إدارة المجموعة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء مدة العضوية.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.