مرسوم تنفيذي رقم 08-103
· ج.ر عدد 18 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-103 مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1429 الموافق 30 مارس سنة 2008، يحدد مهام هياكل الإقامة لدعم الهياكل الصحية و تنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
يمكن ديار الإقامة الصحية إنشاء ملاحق وفق أحكام هذا المرسوم.
تنشأ ملاحق ديار الإقامة الصحية العمومية بقرار من الوزير المكلف بالصحة.