مرسوم تنفيذي رقم 08-103
· ج.ر عدد 18 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-103 مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1429 الموافق 30 مارس سنة 2008، يحدد مهام هياكل الإقامة لدعم الهياكل الصحية و تنظيمها وسيرها
الفصل السادس — المراقبة
المادة 42
في حالة عدم احترام الإعذار، تتعرض دار الإقامة الصحية للعقوبات الآتية :
- توقيف ممارسة النشاط لمدة شهرين (2)،
- غلق دار الإقامة الصحية لمدة ستة (6) أشهر،
- سحب الترخيص.
يقرر الوزير المكلف بالصحة العقوبات المذكورة أعلاه.