مرسوم تنفيذي رقم 08-103
· ج.ر عدد 18 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-103 مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1429 الموافق 30 مارس سنة 2008، يحدد مهام هياكل الإقامة لدعم الهياكل الصحية و تنظيمها وسيرها
الفصل السادس — المراقبة
المادة 40
يتعيّن على الأعوان المكلفين بالمراقبة إعداد محاضر يدونون فيها المخالفات و التقصيرات التي يتمّ معاينتها.
تبلّغ نسخة من المحاضر إلى الوزير المكلف بالصحة و إلى مسؤول دار الإقامة الصحية.