مرسوم تنفيذي رقم 08-103
· ج.ر عدد 18 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-103 مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1429 الموافق 30 مارس سنة 2008، يحدد مهام هياكل الإقامة لدعم الهياكل الصحية و تنظيمها وسيرها
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 37
مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، تكون مصاريف الإقامة على عاتق الأشخاص الذين يرافقون المريض أو المريض الذي يتابع علاجا لا يستدعي الإقامة بالمستشفى. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة