مرسوم تنفيذي رقم 08-103
· ج.ر عدد 18 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-103 مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1429 الموافق 30 مارس سنة 2008، يحدد مهام هياكل الإقامة لدعم الهياكل الصحية و تنظيمها وسيرها
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 32
يعرض مشروع ميزانية دار الإقامة الصحية العمومية الذي يعده المدير على مجلس الإدارة للمداولة ثم يرسل إلى الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليه.