الفصل الرابع — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 29
يضمن المدير السير الحسن للمؤسسة.
ويكلف، بهذه الصفة، لاسيما بما يأتي :
- تنفيذ مداولات مجلس الإدارة،
- تمثيل المؤسسة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- تحضير مشاريع ميزانية المؤسسة وحساباتها،
- الأمر بصرف النفقات والايرادات،
- إبرام كل عقد وصفقة واتفاق واتفاقية،
- تعيين المستخدمين الذين لم يتقرر بشأنهم نمط آخر للتعيين،
- إعداد مشروعي التنظيم والنظام الداخليين للمؤسسة،
- ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة،
- إعداد التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة، ويمكنه، تحت مسؤوليته، تفويض توقيعه لمساعديه الأقربين.