مرسوم تنفيذي رقم 08-103
· ج.ر عدد 18 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-103 مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1429 الموافق 30 مارس سنة 2008، يحدد مهام هياكل الإقامة لدعم الهياكل الصحية و تنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 25
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية كل ستة (6) أشهر باستدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه كلما اقتضت الضرورة ذلك.