الفصل الرابع — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 24
يتداول مجلس إدارة دار الإقامة الصحية العمومية، لاسيما فيما يأتي :
- مشروع التنظيم الداخلي للمؤسسة،
- مشروع النظام الداخلي للمؤسسة،
- برامج نشاطات المؤسسة،
- مشاريع ميزانية المؤسسة وحساباتها،
- الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات،
- اقتناء الممتلكات المنقولة والعقارات،
- مشاريع توسيع المؤسسة أو تهيئتها،
- قبول الهبات و الوصايا أو رفضها،
- إنشاء ملاحق المؤسسة،
- التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة،
- كل مسألة تخص المؤسسة.