الفصل الرابع — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 22
يتشكل مجلس إدارة دار الإقامة الصحية العمومية من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، رئيسا،
- ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزارة المالية،
- ممثل وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- ممثل وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي،
- ممثل وزارة التضامن الوطني،
- ممثل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، / العدد 18 25 ربيع الأوّل عام 1429 ه 2 أبريل سنة 2008 م
- ثلاثة (3) ممثلين عن الجمعيات الناشطة في مجال حماية حقوق المرضى وترقيتها.
يمكن مجلس الإدارة استدعاء كل شخص من شأنه مساعدته في أشغاله.
يحضر مدير المؤسسة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويضمن أمانته.