مرسوم تنفيذي رقم 08-103
· ج.ر عدد 18 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-103 مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1429 الموافق 30 مارس سنة 2008، يحدد مهام هياكل الإقامة لدعم الهياكل الصحية و تنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — المهام
المادة 18
تحدّد مدّة الإقامة بديار الإقامة الصحية ح سب مدة اس تشف اء المريض أو م دة ال علاج الذي لا يستلزم الإقامة بالمستشفى الموصوفة طبيا.