مرسوم تنفيذي رقم 08-103
· ج.ر عدد 18 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-103 مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1429 الموافق 30 مارس سنة 2008، يحدد مهام هياكل الإقامة لدعم الهياكل الصحية و تنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — المهام
المادة 17
تضطلع ديار الإقامة الصحية، لا سيّما بالمهام الآتية :
- إيواء الأشخاص الذين يرافقون مريضا أو مريضا يتابع علاجا لا يستلزم الإقامة بالمستشفى،
- إطعام الأشخاص المقيمين بها،
- تقديم الخدمات والأداءات المرتبطة بالإقامة،
- المرافقة الضرورية للمرضى.