الفصل الثالث — الالتزامات المالية
المادة 16
تتعرض دار الإقامة الصحية عند عدم التقيّد بشروط دفتر الأعباء هذا إلى العقوبات الإدارية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
حرّر ب ..................... بتاريخ ........................
قورئ و تمت الموافقة عليه بطاقة الخصائص التقنية المتعلقة بديار الإقامة الصحية يجب أن تستجيب ديار الإقامة الصحية للخصائص التقنية الآتية :
أولا : الخصائص المتعلقة بديار الإقامة الصحية يجب أن تتضمن ديار الإقامة الصحية ما يأتي :
- عشر (10) غرف على الأقل،
- بهو يسهل الاتصال بين مختلف الأجزاء المشتركة ووصول الأشخاص المعوقين لمختلف هياكل وخدمات المؤسسة،
- رواق أو عدة أروقة عرضها 1,60 مترا على الأقل مضيئة على الدوام،
- سطح و / أو حديقة، عند الاقتضاء،
- منافذ للنجدة في حالة حريق،
- مصعد في حالة بناية ذات طابق أو عدة طوابق.
ثانيا : الخصائص المتعلقة بالغرف يجب أن تتوف ر كل غرف ة على مساح ة عش رة
(10) أمتار مربعة لشخصين و نافذة على الأقل وأثاث ج يّد ومرحاض، وتستجيب لشروط الراحة الحرارية والصوتية والأمنية.
يجب أن تجهز كل غرفة بما يأتي :
- قاعة استحمام كاملة مساحتها 3,5 أمتار مربعة و مغسل للوجه و اليدين و مغطس أو مرش ومراحيض والماء الساخ ن والبارد والورق الصحي ومرآة ومصباح إضاءة ف وق المغسل ومنشبة كهربائي ة والصابون والغسول،
- جهاز تدفئة و الهواء المكيف،
- سريران مقياس كل واحد 200 سنتيمتر x 100 سنتيمتر أو سرير كبير بمقياس 200 سنتيمتر x 200 سنتيمتر،
- طاولة سرير لكل شخص مزودة بمصباح للإضاءة،
- طاولة و كرسي لكل شخص،
- خزانة ثياب مزودة بتعليقات الملابس لكل شخص،
- سلة مهملات،
- هاتف،
- أفرشة تتضمن ستة (6) أجواخ و ثلاثة ( )3 أغلفة وسادة يجب تغييرها بعد رحيل كل مقيم أو كل يومين بالنسبة لنفس المقيم و أغطية، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- ثلاث (3) مناشف الاغتسال وثلاث (3) مناشف استحمام يجب تغييرها بعد رحيل كل مقيم أو كل يومين بالنسبة لنفس المقيم.
- النظام الداخلي و تعليمات الطوارئ ودليل هاتفي.
ثالثا : الخصائص المتعلقة بالأجزاء المشتركة يجب أن تتوفر الأجزاء المشتركة على ما يأتي :
- مصلحة للاستقبال الدائم 24 سا / 24 سا،
- مطبخ جماعي مجهّز حسب عدد الأشخاص المستقبلين،
- مطعم مساحته مناسبة لعدد الأشخاص المستقبلين مزود بهاتف وبتدابير تسهيل استقبال الأشخاص المعوقين،
- قاعة للاسترخاء مزودة بتلفاز وهاتف،
- مغسلة الثياب،
- مراحيض تتضمن مغسلا للوجه واليدين ومراحيض للمقيمين والماء الساخن والبارد والورق الصحي ومرآة ومصباح للإضاءة فوق المغسل والصابون،
- مراحيض تتضمن مغسلا للوجه واليدين ومراحيض مخصصة للمستخدمين العاملين بدار الإقامة الصحية والماء الساخن والبارد والورق الصحي ومرآة ومصباح للإضاءة فوق المغسل والصابون،
- مكان حفظ الألبسة منفصل و مناسب للمستخدمين،
- مولد كهربائي احتياطي،
- خزان ماء مناسب،
- أداة إخماد الحريق على مستوى كل طابق في حالة جيّدة للتشغيل. ★