مرسوم تنفيذي رقم 08-103
· ج.ر عدد 18 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-103 مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1429 الموافق 30 مارس سنة 2008، يحدد مهام هياكل الإقامة لدعم الهياكل الصحية و تنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — شروط الإنشاء
المادة 16
يمكن المعني في حالة رفض طلبه، تقديم طعن لدى الوزير المكلف بالصحة في أجل شهر(1) ابتداء من تاريخ تبليغ القرار. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة