مرسوم تنفيذي رقم 08-103
· ج.ر عدد 18 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-103 مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1429 الموافق 30 مارس سنة 2008، يحدد مهام هياكل الإقامة لدعم الهياكل الصحية و تنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — الالتزامات المالية
المادة 15
يجب أن تخضع ديار الإقامة الصحية للتفتيش و المراقبة اللذين يقوم بهما الأعوان المؤهلون ويجب أن تضع تحت تصرفهم كل المعلومات و الوثائق التي من شأنها تسهيل ممارسة مهمتهم، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.