مرسوم تنفيذي رقم 08-103
· ج.ر عدد 18 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-103 مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1429 الموافق 30 مارس سنة 2008، يحدد مهام هياكل الإقامة لدعم الهياكل الصحية و تنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — شروط الإنشاء
المادة 15
يفصل الوزير المكلف بالصحة في طلب إنشاء دار الإقامة الصحية في أجل شهر(1) ابتداء من تاريخ استلام الملف.
يبلغ قرار الوزير المكلف بالصحة إلى المعني في أجل خمسة عشر (15) يوما.