مرسوم تنفيذي رقم 08-103
· ج.ر عدد 18 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-103 مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1429 الموافق 30 مارس سنة 2008، يحدد مهام هياكل الإقامة لدعم الهياكل الصحية و تنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — شروط الإنشاء
المادة 14
تتأكد مديرية الولاية المكلفة بالصحة من صحة الملف وترسله إلى الوزير المكلف بالصحة مرفقا بالرأي المسبب للمدير الولائي للصحة والسكان في أجل شهر(1) ابتداء من تاريخ إيداع الملف.