مرسوم تنفيذي رقم 08-103
· ج.ر عدد 18 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-103 مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1429 الموافق 30 مارس سنة 2008، يحدد مهام هياكل الإقامة لدعم الهياكل الصحية و تنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — الالتزامات المالية
المادة 13
يجب أن يكون لديار الإقامة الصحية محافظ حسابات يضمن مراقبتها المالية والتصديق على حساباتها.
يجب أن ترسل نسخة من تقرير محافظ الحسابات إلى الوزير المكلف بالصحة.