الفصل الثاني — شروط الإنشاء
المادة 12
يجب أن يتضمن الملف الإداري والتقني الوثائق الآتية :
- شهادة الجنسية للمستغل أو المدير،
- نسخة من شهادة ميلاد المستغل أو المدير،
- نسخة من مستخرج صحيفة السوابق القضائية للمستغل أو المدير،
- نسخة من القوانين الأساسية للشخص المعنوي،
- السند القانوني لشغل المحلات،
- بيان وصفي للمحلات والتجهيزات والوسائل المادية الضرورية،
- قائمة مستخدمي المؤسسة،
- تقرير الزيارة للمدير الولائي للصحة والسكان،
- بطاقة تقنية تبيّن طاقة استيعاب دار الإقامة الصحية وموقعها،
- تقرير المطابقة لمقاييس الأمن تعدّه مصالح الحماية المدنية،
- تقرير خبرة تعدّه مصالح المراقبة التقنية للبناء أو مكتب الدراسات و الخبرة في مجال البناء، معتمد،
- شهادة المطابقة لمقاييس البناء تمنحها المصالح المختصة المكلفة بالسكن.