مرسوم تنفيذي رقم 08-103
· ج.ر عدد 18 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-103 مؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1429 الموافق 30 مارس سنة 2008، يحدد مهام هياكل الإقامة لدعم الهياكل الصحية و تنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — شروط الإنشاء
المادة 11
يخضع إنشاء دار الإقامة الصحية الخاصة إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالصحة على أساس طلب مرفوق بملف إداري وتقني واكتتاب في دفتر الأعباء النموذجي.