المادة 7
مديري ة الشؤون القانوني ة والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- تنسيق الأعمال المرتبط ة بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها الوزارة،
- تمثيل ال وزارة في أعمال تكييف مشاريع النصوص التشريعي ة والتنظيمي ة، في إطار العمل الحكومي،
- دراسة الإطار التشريعي والتنظيمي الذي له انعكاسات على تط وير المحيط الاقتصادي والمالي للأعمال وتطوير الاستثمار،
- متابع ة منازعات الوزارة أمام المحاكم وهيئات التحكيم.
يدير المديري ة مدير وتشتمل على مدي ريتين (2) فرعيتين هما :
• المديري ة الفرعي ة للشؤون القانوني ة، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في العمل الحكوم ي في مجال التشريع والتنظيم،
- السهر على مطابقة المشاري ع التي تبادر بها الوزارة مع التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تحليل مشاريع النصوص التي تبادر بها الوزارات الأخرى،
- إنجاز كل دراسة قانونية تهم الوزارة،
- اقتراح كل التدابير المتعلقة بنشاطات الوزارة وذلك في إطار إعداد مشاريع النصوص التشريعي ة والتنظيمية. 22 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2008 م
• المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- السهر على احترام الإجراءات في مجال تسوية المنازعات،
- دراس ة قضايا المنازعات المتعلقة بالوزارة وضمان متابعتها،
- إعداد تقييم دوري لمجموع الملفات ذات الطابع النزاعي والتي تخص الوزارة،
- اقتراح كل التدابير التي من شأنها المساهم ة في الوقاية من المنازعات وتسويتها.
المادّ ة 8 : مديرية أنظمة الإعلام والوثائق والمحفوظات، وتكلف بما يأتي :
- السهر على إقام ة وتطوير أنظمة الإعلام والاتصال بالوزارة،
- ضمان ت سيير وص يان ة تجهيزات الإعلام الآلي،
- تطوير الرصي د الوثائقي وضمان الحفاظ على محفوظات الوزارة.
يدير المديرية مدير وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية هي :
• المديرية الفرعي ة لأنظمة الإعلام والشبكات، وتكلف بما يأتي :
- إنشاء أنظمة الإعلام بال وزارة وتطويرها وتسييرها،
- ضمان إقامة الشبكات الإلكترونية للاتصال التي تربط بين الهياكل المركزية للوزارة وهياكلها الجهوية والهيئات التابعة للوصاية،
- المشاركة في تسيير الشبكة الحكومي ة الداخلية وتنشيطها، بالاتصال مع الأطراف المعنية.
• المديري ة الفرعي ة لتجهيزات الإعلام الآلي والصيانة، وتكلف بما يأتي :
- تحديد احتياجات ال وزارة في مجال تجهيزات الإعلام الآلي وتقديم كل اقتراح يخص تجديدها،
- ضمان صيانة تجهيزات الإعلام الآلي،
- القيام بمتابعة وتحيين برامج الإعلام الآلي،
- ترشيد تجهيزات الإعلام الآلي وتسييرها واستعمالها.
• المديري ة الفرعي ة للوثائق والمحفوظات، وتكلف بما يأتي :
- تطوير ملفات وثائق الوزارة وتسييرها،
- إنشاء م ركز توثيق متخصص في القطاع الصناعي وتسييره،
- إنشاء وسائط نشر المطبوعات وتسييرها،
- ضمان معالج ة محف وظات ال وزارة واستغلالها وحفظها،
- السهر على احترام المقاييس المعمول بها في مجال المحفوظات.
المادّ ة 9 : مديرية الإدارة والوسائل، وتكلف بما يأتي :
- تسيير مستخدمي الوزارة،
- تحضي ر وتنفيذ العمليات المالي ة المرتبط ة بميزانيات التسيير والتجهيز للإدارة المركزي ة والمصالح اللامركزية والهيئات التابعة للوصاية والسهر على تنفيذها الجيد،
- السهر على احترام التشريع والتن ظيم في م جال تسيير وتكوين مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والهيئات التابعة للوصاية،
- تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية للوزارة وحمايتها.
يدير المديري ة مدير وتشتمل على أربع (4) مديريات فرعية هي:
• المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين، وتكلف بما يأتي :
- العمليات المتعلقة بالتوظيف وتنظيم المسارات المهني ة وتكوين مستخدمي الإدارة المركزي ة لل وزارة وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- المشارك ة في إعداد مشاريع نصوص القوانين الأساسية الخاصة لمستخدمي القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية.
• المديري ة الفرعي ة للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي:
- إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز للوزارة وتنفيذهما،
- معالجة وتنفيذ مجموع عمليات الميزانية والمالي ة والمحاسبة المتعلقة بعمل مصالح الإدارة المركزية وإجراء تقييمات للميزانية. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
• المديري ة ال فرعي ة للوس ائل الع ام ة، وت كلف بما يأتي :
- تقييم احتياجات الوزارة من الوسائل المادية واللوازم الضرورية للعمل الجيد للمصالح واقتنائها،
- السهر على الصيانة الدائمة للمكاتب والأثاث،
- ضمان تنظيم التظاهرات وتنقلات مستخدمي الوزارة وفق ضروريات الخدمة.
• المديري ة الفرعي ة للممتلكات والتجهيزات، وتكلف بما يأتي :
- السهر على الحفاظ على الممتلكات العقارية للوزارة والهيئات التابعة للوصاية،
- السه ر على صيان ة التجهيزات والمنشآت والشبكات التقنية للوزارة،
- إع داد مخطط صيان ة وحماي ة محيط موقع الوزارة وتنفيذه،
- إع داد دفاتر الش روط وعقود الخدمات المتعلق ة بصيانة الموقع وصيانة تجهيزات الوزارة، 17 22 ربيع الأوّل عام 1429 ه
- التكفل بالعمليات المتعلق ة بالأشغال الكبرى لتجديد وإعادة تأهيل هياكل الوزارة،
- إعداد جرد الممتلكات المنقولة والعقارية للقطاع ومتابعتها.