المادة 5
المديرية العامة لتسيير القطاع العمومي التجاري، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين فعالية ومردودية المؤسسات العمومية الاقتصادية،
- اقتراح وتنفيذ التدابير الضرورية لإعادة هيكلة وإعادة انتشار المؤسسات العمومية الاقتصادية،
- تحضير برنامج فتح الرأسمال وخوصص ة الم ؤسسات العمومي ة الاقتصادي ة، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
- اقتراح وإقام ة أي هيكل من شأنه ضمان تطوير وتعزيز تنافسية الاقتصاد،
- إعداد التقرير السن وي حول خوصصة وتسيير القطاع العمومي التجاري.
يدير المديرية العامة مدير عام ويساعده مدير دراسات وتشتمل على ثلاثة (3) أقسام هي : * قسم إعادة انتشار م ؤسسات القطاع العمومي التجاري، ويكلف بما يأتي:
- اقتراح وتنفي ذ كل تنظيم من شأن ه تعزيز تنافسية وفعالية المؤسسات،
- اقتراح وتنفيذ كل تدبير يهدف إلى تثمين المزايا المطلقة والمقارنة للاقتصاد.
يدير القسم رئيس قسم. 22 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2008 م يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان بما يأتي:
- تشجيع كل شكل من أشكال الشراكة بين المؤسسات ولاسيما إنشاء الشركات المختلطة بين مؤسسات القطاعين العمومي والخاص،
- ضمان إع ادة هيكلة الم ؤسسات العمومية الاقتصادية ذات المفعول الاندماج ي الكبير ما بين القطاعات وذات التنافسية الاقتصادية في الأسواق الخارجية،
- متابع ة مؤشرات فعالية المؤسسات العمومية الاقتصادية واقتراح كل تدبير من شأنه تحسينها.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. * قسم الخوصصة، ويكلف بما يأتي :
- تحضير برنامج فتح الرأسمال وخوصصة المؤسسات العمومي ة الاقتصادي ة، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
- تقييم الاقتراحات الصادرة عن المؤسسات العمومية الاقتصادية ف ي مجال فتح الرأسمال والخوصصة،
- تنظيم ملفات التطهير المالي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وتنسيقها، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
- اقتراح كل تدبير لتحسين المنظومة التشريعية والتنظيمية لعمليات فتح الرأسمال ومسار خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية.
يدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم ثلاثة (3) مديري دراسات يكلف ون بما يأتي :
- المبادرة بكل عمل له علاقة بتحضير المؤسسات للخوصصة،
- المشاركة في مفاوضات التنازل والشراكة،
- إعداد الملفات لعرضها على مجلس مساهمات الدولة لدراستها،
- ضمان القيام بالمهام المنوطة بأمانة مجلس مساهمات الدولة،
- تقييم المنظومة التشريعية والتنظيمية لعمليات فتح الرأسمال ومسار خوصص ة الم ؤسسات العمومية الاقتصادية.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. * قسم متابعة الصفقات، ويكلف بما يأتي :
- السهر على تنفيذ ق رارات مجلس مساهمات الدولة،
- ضمان متابعة تنفيذ عمليات الخوصصة،
- ضمان المتابعة والتقييم الدوري للالتزامات المتبادلة للدولة والمقتنين،
- متابع ة تسيير مساهمات الدول ة في رأسمال المؤسسات العمومية التي تمت خوصصتها،
- تقييم الضغوطات والصعوبات المرتبطة بشروط وكيفيات إجراء الصفق ة واقتراح التعديلات الضرورية.
يدير القسم رئيس قسم.
يل ح ق بالقسم مدي را (2) دراس ات يكل ف ان بما يأتي :
- متابع ة تنفيذ قرارات مجلس مساهمات الدولة،
- متابعة تسيير الأسهم النوعية والمساهمات الأقلية و/أوالأغلبي ة للدول ة في رأسم ال المؤسسات التي تمت خوصصتها،
- متابع ة المنازعات الناجم ة عن الخوصصة واقتراح الحلول الملائمة ومعالجة الطعون الولائية،
- إعداد تقييم دوري حول طبيعة المنازعات المسجلة واقتراح كل تدبير تسوية ملائم،
- إعداد جداول متابعة الالتزامات التعاقدية،
- إعداد نظام تقييم انعكاسات الخوصصة.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.