المادة 3
المديرية العام ة للتناف سية، وتك لف بما يأتي :
- اقتراح السياسة والنظام الوطني في مجال الابتكار الصناعي والسهر على تنفيذهما، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تنظيم بروز سوق للابتكار الصناعي،
- دعم وترقية المراكز التقنية الصناعية في أعمالها المرتبطة بالبحث والتنمية،
- ضمان نشر تكنولوجيات الإعلام والاتصال في القطاع الصناعي وتعميم استعمالها،
- ضمان ترقية الموارد البشرية وتأهيلها،
- إعداد البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصناعية والسهر على تنفيذه.
يديرها م دير عام وتش تمل على أربعة (4) أقسام هي: * قسم سياسات الابتكار، ويكلف بما يأتي :
- اقت راح سي اسة وب رن امج ت ط وير قدرات الابت ك ار ومتابعة تنفيذهما، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
- المساهمة في إقامة النظام الوطني للابتكار ووضع خارطة طريق للابتكار ونشرها،
- تنظيم تبادل التجارب والممارسات الحسنة في مجال الابتكار.
يدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان بما يأتي :
- اقتراح سياسات وبرامج الابتكار،
- تسهيل العلاقات بين الشركاء في مجال الابتكار،
- نشر نتائج الأبحاث باتجاه المؤسسات،
- تقديم الدعم لأصحاب المشاريع والمؤسسات المبتكرة،
- ترقية الابتكار كعامل لتنمية المؤسسات.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. * قسم ترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، ويكلف بما يأتي :
- إعداد برنامج تطوير استعمال المؤسسات الصناعية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- المساهمة في إعداد برامج التكوين في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لفائدة القطاع الصناعي، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- ضمان نشر وتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في القطاع الصناعي.
يدير القسم رئيس قسم. 17 22 ربيع الأوّل عام 1429 ه يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان بما يأتي :
- إعداد برنامج تطوير استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال والسهر على تنفيذه،
- إقامة آليات الدعم لاكتساب المؤسسات لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- مت ابعة تطور سوق حواسيب المؤسسات واتخاذ كل تدبير من شأنه تمكين المؤسسات من الحصول عليها.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. * قسم ترق ية وتأهيل الموارد البشرية، ويكلف بما يأتي :
- السهر على تحسين قدرات التكوين والتسيير في القطاع الصناعي وتطويرها،
- المساهمة في تطوير برامج تعليم الاقتصاد الصناعي،
- العمل، بالاتصال مع الهيئات المعنية، على ترقية التكوين وتحسين الكفاءة في حرف الصناعة وتطويرها ودعمها.
يدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان بما يأتي :
- القيام، مسبقا، بتحديد الكفاءات الضرورية لتلبية احتياجات تنمية الصناعة،
- ترقية أعمال التكوين في مجال التسيير بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- متابعة نشاطات الهيئات العمومية التابعة للوصاية والمكلفة بالتكوين،
- تعزيز قدرات التكوين المتواصل في القطاع الصناعي،
- ترقية العلاقات بين المؤسسة والجامعة وتعزيزها.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. * قسم برامج التأهيل، ويكلف بما يأتي :
- القيام بكل الأعمال المرتبطة بإعداد وتنفيذ برنامج التأهيل واقتراح التعديلات الضرورية،
- السهر على تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصناعية، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية،
- السهر على تطوير قدرات التكوين والتسيير في القطاع الصناعي.
يدير القسم رئيس قسم. 22 ربيع الأوّل عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 مارس سنة 2008 م يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان بما يأتي :
- المبادرة بكل الأعمال المرتبطة بإعداد وتنفيذ برنامج التأهيل وضمان ترقيتها،
- متابعة برامج التأهيل،
- القيام بمتابعة وتقييم البرامج،
- تقييم احتياجات تمويل التأهيل واقتراح مصادر وكيفيات تمويله وضمان متابعتها،
- إعداد برامج تثمين الموارد البشرية والحرف الصناعية،
- ضمان ترقية برامج التأهيل باتجاه المتعاملين الاقتصاديين والهيئات المعنية وتعميمها.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.
الم ادّة 4 : المديرية الع امة للاس تثمار، وت كلف بما يأتي :
- اقتراح سياسات ترقية الاستثمارات والسهر على تنفيذها،
- مباشرة كل عمل يساهم في تحسين بيئة الاستثمار والأعمال،
- مرافقة و/أوالسهر على مرافقة المستثمرين أثناء إنجاز مشاريعهم،
- اقتراح والسهر على إنشاء مناطق مندمجة مخصصة للتنمية الصناعية،
- متابعة نشاطات الهيئات العمومية التابعة للوصاية والمكلفة بتطوير الاستثمار وتسيير العقار المخصص للاستثمار وضبطه،
- متابعة تسيير الصناديق المخصصة لدعم وترقية الاستثمار،
- متابعة نشاطات القطاع في مجال العلاقات الدولية وتنسيقها،
- إعداد كل وثيقة تحدد علاقات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، بالاتصال مع القطاعات المعنية.
يدير المديرية مدير عام ويساعده مدير دراسات وتشتمل على أربعة (4) أقسام هي : * قسم ترقية الاستثمارات، ويكلف بما يأتي :
- ضمان الانسجام العام للمنظومة التشريعية والتنظيمية لترقية الاستثمار،
- تقييم تطبيق منظومات ترقية الاستثمار واقتراح التحسينات الضرورية،
- ترقية العلاقات مع أوساط الأعمال الأجنبية، من أجل حشد الاستثمار وتنمية النشاطات الصناعية.
يدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان بما يأتي :
- إعداد سياسات ترقية الاستثمار والمنظومات التطبيقية،
- ترقية العلاقات مع أوساط الأعمال الأجنبية والسهر على مرافقة المستثمرين،
- التقييم الدوري لطبيعة الاستثمارات المحلية وبنيتها وحجمها وتحليل تدفقات الاستثمارات المباشرة الأجنبية في العالم،
- المحافظة على العلاقات مع الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المتدخلة في مجال الاستثمار وترقيتها.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. * قسم المشاريع الكبرى، ويكلف بما يأتي :
- القيام بكل مسعى من أجل حشد تجسيد المشاريع الاستثمارية ذات المصلحة المتميزة للاقتصاد الوطني و/أوالموجهة للتصدير وتشجيع ذلك،
- السهر على التكفل بأصحاب المشاريع من القطاعات والهيئات المعنية بهذه المشاريع،
- قيادة المفاوضات المتعلقة بالمزايا الخاصة التي يطلبها المستثمرون،
- القيام بإعداد الملفات التي ستعرض على المجلس الوطني للاستثمار، بالاتصال مع الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار،
- متابعة تنفيذ قرارات المجلس الوطني للاستثمار.
يدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم ثلاثة (3) مديري دراسات يكلفون بما يأتي :
- تنظيم متابعة المشاريع الاستثمارية الكبرى والسهر على إنجازها، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية،
- المشاركة في المفاوضات المتعلقة بالمزايا الخاصة الممنوحة للاستثمارات،
- ضمان القيام بالمهام المنوطة بعهدة أمانة المجلس الوطني للاستثمار،
- جمع المعلومات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية الكبرى ومعالجتها ونشرها.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. * قسم التنمية الفضائية، ويكلف بما يأتي :
- اقتراح كل التدابيرالتي من شأنها ضمان بروز فضاءات جهوية للتنمية الصناعية المندمجة، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- السهر على إنشاء وتعزيز فضاءات جهوية للتنمية الصناعية المندمجة وإقامة الهيئات المكلفة بتسييرها وتطويرها،
- تقييم المنظوم ة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمناطق الصناعية واقتراح كل إجراء لتحسينها،
- ضمان متابعة تسيير وظروف عمل المناطق الصناعية ومناطق النش اط والمبادرة بكل عمل يرمي إلى تطهيرها وإع ادة تأهيلها وتطويرها، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
- متابعة نشاطات الهيئة المكلفة بالتسيير والضبط العقاري.
يدير القسم رئيس قسم.
يلحق بالقسم أربعة (4) مديري دراسات يكلفون بما يأتي :
- تحديد الفضاءات الجهوية التي من شأنها تكوين فضاءات للتنمي ة الصناعي ة المندمجة وأقطاب التنافسية،
- تنظيم ومتابعة تسيير فضاءات التنمية الصناعية المندمجة،
- متابعة تسيير المناطق الصناعية وشروط تطهيرها وإعادة تأهيلها،
- تحسين شروط الحصول على العق ار الاقتصادي.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات. * قسم التعاون، ويكلف بما يأتي :
- تن ظيم وترقي ة العلاقات مع أوس اط الأعمال الأجنبية، من أجل حشد الاستثمار وتنمية الصناعة،
- تحفيز المشاركة في التظاهرات الاقتصادية وتنظيمها وعقد لقاءات رجال الأعمال،
- المشاركة في برنامج تحويل الديون العمومية الخارجية في إطار السياسة التي يحددها الوزير المكلف بالمالية،
- المشاركة في المفاوضات التي يتم إجراؤها مع المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة والمتعلقة بنشاطات الوزارة،
- متابعة اتفاقات الشراكة والانضمام إلى المنظمات الإقليمية والدولية.
يدير القسم رئيس قسم. 17 22 ربيع الأوّل عام 1429 ه يلحق بالقسم مديرا (2) دراسات يكلفان بما يأتي :
- تسيير نشاطات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف وتنشيطها وتنسيقها،
- إعداد تقييم دوري للتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف،
- المساهمة، بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية، في إعداد كل وثيقة محددة لعلاقات التعاون الثنائي ولا سيما إعداد الاتفاقات المتعلقة بحماية الاستثمارات والضمان المتبادل،
- ضمان متابعة تسيير برامج دعم وتعزيز هياكل الوزارة،
- تنسيق مشاركة الوزارة في نشاطات المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة،
- تحديد الاحتياجات في مجال المساعدة التقنية وتقييم الموارد المالية الممكن حشدها من الهيئات والمنظمات الدولية.
يساعد كل مدير دراسات رئيسا (2) دراسات.