المادة 10
يحدد تنظيم الإدارة المركزي ة في مكاتب و/أو مكلفين بالدراسات بموجب قرار مشترك بين وزير الصناع ة وترقية الاستثمارات والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين إلى أربع ة مكاتب أو مكلفين بالدراسات لكل مديرية فرعية أو رئيس دراسات.
المادّ ة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطي ّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 25 مارس سنة .2008 عبد العزيز بلخادم قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية