المادة 9
يتولى الوزير، في مجال تنفيذ ومتابعة عمليات فتح الرأسمال وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية وعلاوة على الصلاحيات المحددة وفق التنظيم المعمول به، ما يأتي :
- يقوم بعمليات تحضير المؤسسات العمومية الاقتصادية المتصلة بمسار فتح الرأسمال والخوصصة،
- ينظم المفاوضات المتعلقة بعمليات الخوصصة والشراكة ويشرف عليها،
- يسهر على تنفيذ الإجراءات والآليات الملائمة التي من شأنها ضمان شفافية مسار فتح الرأسمال،
- يسهر على إتمام عمليات فتح الرأسمال والخوصصة،
- يقوم بمتابعة وتقييم تنفيذ عمليات فتح الرأسمال وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية ويتأكد من احترام الالتزامات التي يتعهد بها الأطراف،
- يقترح ويتخذ كل إجراء بهدف التكفل الملائم بالانعكاسات الاجتماعية الناتجة عن فتح الرأسمال وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية.