المادة 8
يتولى الوزير، في مج ال تنف يذ استراتيجية فتح الرأسمال وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية، ما يأتي :
- يكلف بتقييم المؤسسة أو الأصول التي سيتم التنازل عنها،
- يقترح برنامج فتح الرأسمال وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية وكذا كيفيات وشروط تحويلها،
- يسهر على الحفاظ على مصالح الأمة والمؤسسة والدولة، فيما يخص تنفيذ برنامج الخوصصة،
- يعد و ينفذ سياسة اتصال في اتجاه الجمهور والشركاء الاجتماعيين والمستثمرين حول فرص وبرنامج فتح الرأسمال وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية .