المادة 5
يتولى الوزير، في مجال التنافسية الصناعية والابتكار، ما يأتي :
- يعد السياسة الوطنية للابتكار في الميدان الصناعي ويسهر على تنفيذها،
- يقترح المنظومة الوطنية للابتكار الصناعي،
- يسهل ويحدد الشروط الضرورية للنهوض بسوق الابتكار،
- يسهل العلاقات بين الشركاء في الابتكار ويدعم أصحاب المشاريع والمؤسسات المبتكرة،
- يسهر على إنشاء مراكز تقنية صناعية ويضمن تعزيز قدراتها في مجال البحث والتنمية،
- يشارك في تطوير الأقطاب التنافسية،
- يسهل على المؤسسات التطوير واكتساب التكنولوجيات،
- يعد ويتابع تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالتقييس والملكية الصناعية والقياسة القانونية،
- يشجع ترقية الجودة وي ضبط المقاييس الخاصة بها،
- يسهر على تحسين الإنتاجية الصناعية وينفذ كل إجراء خاص بها،
- يساهم في الأعمال الرامية إلى حماية البيئة ويشارك في إعداد المقاييس البيئية،
- يشجع المؤسسات الصناعية على استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال،
- يقترح كل الأعمال الرامية إلى تطوير قدرات التكوين والتسيير، لا سيما تلك المتعلقة بالتأهيل في مجال الحرف الصناعية ويسهر على تنفيذ ذلك.