مرسوم تنفيذي رقم 08-100
· ج.ر عدد 17 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-100 مؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 25 مارس سنة 2008، يحدد صلاحيات وزير الصناعة وترقية الاستثمارات
المادة 3
يتولى الوزير، في مجال الاستراتيجية الصناعية وسياساتها، ما يأتي :
- يعد و يضع حيز التطبيق الاستراتيجية الصناعية وسياساتها، بالاتصال مع الأطراف المعنية، وتقييم آثارها و اقتراح التعديلات الضرورية،
- يتخذ جميع التدابير التي من شأنها تحقيق الأهداف المسطرة في الاستراتيجية الصناعية وسياساتها.