مرسوم تنفيذي رقم 08-100
· ج.ر عدد 17 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-100 مؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 25 مارس سنة 2008، يحدد صلاحيات وزير الصناعة وترقية الاستثمارات
المادة 14
يب ادر وزير الص ناعة وترقي ة الاستث مارات في مجال صلاح ياته، بإعداد كل نص ذي طابع تشريعي أو تنظيمي.