مرسوم تنفيذي رقم 08-100
· ج.ر عدد 17 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-100 مؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1429 الموافق 25 مارس سنة 2008، يحدد صلاحيات وزير الصناعة وترقية الاستثمارات
المادة 12
يسهر وزير الصناعة وترقية الاستثمارات على السير الحسن للهياكل المركزية وغير الممركزة وكذا كل هيئة أو مؤسسة موضوعة تحت وصايته.