المادة 10
يتولى الوزير، في مجال ترقية وحشد الاستثمار، ما يأتي :
- يعد ويقترح السياسة الوطنية للاستثمار ويسهر على تنفيذها،
- يسهر على الانسجام الشامل للإجراءات والمنظومات التحفيزية في مجال تطوير الاستثمار ويقترح التعديلات الضرورية،
- يقترح كل عمل أو إجراء يهدف إلى تطوير السوق المالية ووضع وسائل التمويل الملائمة للاستثمار،
- يبادر بكل عمل لترقية القدرات والوسائل الوطنية الهامة فيما يخص ترقية الاستثمار،
- يشارك في تحسين شروط الحصول على العقار الاقتصادي وتسييره،
- يسهر على وضع مؤسسات وهيئات الوساطة والضبط للسوق العقارية وحسن سيرها،
- يسهر على إنشاء مناطق ذات طابع تنموي صناعي مندمج،
- ينظم إنشاء وتوطيد الفضاءات الجهوية للتنمية الصناعية المندمجة ويقترح إطار تنظيمها، وتسييرها وترقيتها،
- ينفذ برنامج تطهير وإعادة تأهيل وترقية وتسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط.