مرسوم تنفيذي رقم 08-08
· ج.ر عدد 5 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-08 مؤرّخ في 19 محرّم عام 1429 الموافق 27 يناير سنة 2008، يحدد شروط التعيين في المنصب العالي لرئيس مكتب في الإدارة المركزية والزيادة الاستدلالية المرتبطة به
المادة 2
يسيّر المكتب في الإدارة المركزية المنصوص عليه في المادتين 3 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، رئيس مكتب يعين من بين : )1 الموظفين المرسمين المنتمين إلى رتبة متصرف رئيسي على الأقل أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، )2 المتصرفين والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.