مرسوم تنفيذي رقم 08-05
· ج.ر عدد 3 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-05 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب
الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك العمال المهنيين
المادة 8
يشتمل سلك العمال المهنيين على أربع
(4) رتب :
- رتبة العمال المهنيين من الصنف الثالث،
- رتبة العمال المهنيين من الصنف الثاني،
- رتبة العمال المهنيين من الصنف الأول،
- رتبة العمال المهنيين خارج الصنف.