مرسوم تنفيذي رقم 08-05
· ج.ر عدد 3 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-05 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب
الفصل الرابع — الأحكام المطبقة على سلك الحجاب › القسم الثاني — شروط الترقية
المادة 33
يُرقى على سبيل الاختيار بصفة حاجب رئيسي، الحجاب الذين يثبتون خمس(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل.