مرسوم تنفيذي رقم 08-05
· ج.ر عدد 3 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-05 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب
الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك العمال المهنيين › القسم الثاني — شروط الترقية
المادة 19
يُرقى بصفة عامل مهني خارج الصنف، العمال المهنيون من الصنف الأول الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الأهلية المهنية )CMP( ذات علاقة بشعبتهم المهنية.